ضوابط انتخابات هيئات المكاتب الفرعية ومجلس اتحاد الكتاب العرب للدورة التاسعة ومجلس إدارة صندوق التقاعد ومراقبين اثنين لدورته السادسة

ضوابط انتخابات هيئات المكاتب الفرعية ومجلس اتحاد الكتاب العرب للدورة التاسعة ومجلس إدارة صندوق التقاعد ومراقبين اثنين لدورته السادسة

اعتماد الضوابط الآتية لانتخابات هيئات المكاتب الفرعية:

1 ـ يرأس العملية الانتخابية عضو المكتب التنفيذي المشرف على الانتخابات.

2 ـ انتخاب ثلاثة أعضاء لهيئة المكتب الفرعي وثلاثة احتياط فيكون العدد ستة.

3 ـ إجراء عملية انتخاب خطي على أوراق ممهورة بخاتم الفرع وموقعة من الزميل عضو المكتب التنفيذي المشرف على الانتخابات.

4 ـ اعتماد مبدأ القائمة المفتوحة حتى ولو كان فيها اسم مقترع واحد.

5 ـ تثبيت الترشيح بشكل علني في بداية الانتخابات أمام عضو المكتب التنفيذي المشرف على الانتخابات.

6 ـ الاسم المعتمد هو المطابق للهوية وأي تحريف بالاسم يلغي صوت المرشح المذكور في حال وجود التباس، ويوقع عضو المكتب التنفيذي بجانب ذلك.

7 ـ الاسم المشطوب يسقط ولا تلغى ورقة الاقتراح ويوقع عضو المكتب التنفيذي بجانب كل شطب.

8 ـ الاسم غير الوارد في قائمة الترشيح يشطب ويوقع عضو المكتب التنفيذي على ذلك.

9 ـ اعتماد التسلسل في الأصوات أساس النجاح.

10 ـ في حال اقتصر عدد المرشحين على /3/ أعضاء لعضوية هيئة المكتب الفرعي يعدُّون فائزين بالتزكية، أما في حال الزيادة فيتم الانتخاب، من أجل تحديد المراتب الستة الأولى.

11 ـ لا يجوز ترشيح غائب ولا ترشيح حاضر لغائب.

12 ـ تقبل الورقة الانتخابية مهما كان عدد الأسماء المسجل فيها وتحسب الأصوات ضمن العدد /6/ المقبول في الورقة ويصدر قرار الهيئة بقرار من المكتب التنفيذي.

13 ـ لا يسجل التكرار في عدد الأصوات المحسوبة للمرشح الذي يتكرر اسمه في الورقة.

14 ـ لا يقبل الاسم المشطوب في الورقة، ويوقع السيد عضو المكتب التنفيذي المشرف على الانتخابات على الورقة التي تبين فيها شطب تحت عبارة تم الشطب من قبل صاحبها قبل وضعها في الصندوق.

15 ـ لا تقبل ورقة انتخابية غير الأنموذج المعتمد في الفرع والموزعة على أعضاء الفرع الممهور بخاتم الفرع والموقع من السيد عضو المكتب.

16 ـ الورقة البيضاء يوقع عليها عضو المكتب التنفيذي والمراقبان.

17 ـ ضبط الأوراق في النهاية مع عدد الحاضرين.

18 ـ يسمى مراقبان من غير المرشحين للانتخابات.

19 ـ يوقع عضو المكتب التنفيذي والمراقبان على كل ورقة انتخابية.

اعتماد الضوابط الآتية لانتخاب مجلس اتحاد الكتاب العرب للدورة التاسعة:

1 ـ يرأس رئيس اتحاد الكتاب العرب المؤتمر وينتخب مراقبان للمؤتمر.

2 ـ يجري التثبت من قانونية الترشيح ويعلن المرشح تثبيت ترشيحه أو سحبه أمام المؤتمر بشكل علني.

3 ـ لا تقبل ورقة انتخابية غير الأنموذج المعتمد الموزع على أعضاء المؤتمر الممهور بخاتم الاتحاد والموقع من رئيس الاتحاد.

4 ـ في حال اقتصر عدد المرشحين على /25/ عضواً يعتبرون فائزين بالتزكية.

5 ـ تقبل الورقة الانتخابية مهما كان عدد الأسماء المسجلة فيها من المرشحين ولا تحسب الأصوات الزائدة عن الرقم /25/ وينظر إليها كأن لم تكن، ويعتبر الاسم المكرر ضمن العدد /25/ المقبول في الورقة ولا يسجل التكرار في عدد الأصوات المحسوبة للمرشح الذي يتكرر اسمه في الورقة.

6 ـ الاسم المطابق للهوية هو الاسم المعتمد فقط.

7 ـ لا يقبل الاسم المشطوب في الورقة ولا الاسم غير المطابق للبطاقة الشخصية ويوقع رئيس المؤتمر والمراقبان على الورقة التي يتبين فيها وجود شطب تحت عبارة (تم الشطب من قبل صاحبها) وذلك قبل وضعها في الصندوق.

8 ـ الاسم المشطوب يكتفى بشطبه وإلغاء الصوت، ويوقع رئيس المؤتمر بجانبه.

9 ـ الاسم غير الوارد في قائمة الترشيح يشطب.

10 ـ اعتماد التسلسل في الأصوات أساس النجاح.

11 ـ لا يجوز ترشيح غائب ولا ترشيح حاضر لغائب.

12 ـيلغى اسم المرشح من الورقة في حال وجود تحريف بالاسم.

13 ـ الورقة البيضاء يوقع عليها رئيس المؤتمر والمراقبان.

14 ـ ضبط الأوراق في النهاية مع عدد الحاضرين.

15 ـ يتم تسمية مراقبين من غير المرشحين.

16 ـ يوقع رئيس المؤتمر والمراقبان على كل ورقة انتخابية.

 اعتماد الضوابط الآتية لانتخاب مجلس إدارة صندوق التقاعد ومراقبين اثنين لدورته السادسة:

1 ـ يرأس رئيس اتحاد الكتاب العرب المؤتمر وينتخب مراقبان للمؤتمر من غير المرشحين للمجلس أو للصندوق.

2 ـ يجري التثبت من قانون الترشيح ويعلن المرشح تثبيت ترشيحه أو سحبه أمام المؤتمر بشكل علني.

3 ـ تقبل الورقة الانتخابية مهما كان عدد الأسماء المسجلة فيها من المرشحين ولا تحسب الأصوات الزائدة عن الرقم /5/ بالنسبة لمجلس الإدارة وعلى الرقم /2/ بالنسبة للمراقبين وينظر إليها كأن لم تكن ويعتبر الاسم المكرر ضمن العدد /5/ بالنسبة لمجلس الإدارة وضمن العدد /2/ بالنسبة للمراقبين المقبولين في الورقة ولا يسجل التكرار في عدد الأصوات المحسوبة للمرشح الذي يتكرر اسمه في الورقة.

4 ـ لا يقبل الاسم المشطوب في الورقة ولا الاسم غير المطابق للبطاقة الشخصية ويوقع رئيس المؤتمر والمراقبان على الورقة التي تبين فيها شطب تحت عبارة (تم الشطب من قبل صاحبها) قبل وضعها في الصندوق.

5 ـ لا تقبل ورقة انتخابية غير الأنموذج المعتمد الموزع على أعضاء المؤتمر الممهور بخاتم الاتحاد والموقع من رئيس الاتحاد.

6 ـ الاسم المشطوب يكتفى به.

7 ـ الاسم غير الوارد في قائمة الترشيح يشطب.

8 ـ اعتماد التسلسل في الأصوات أساس النجاح.

9 ـ في حال اقتصر عدد المرشحين على /5/ أعضاء بالنسبة لمجلس إدارة الصندوق و/2/ بالنسبة للمراقبين يعتبرون فائزين بالتزكية.

10 ـ لا يجوز ترشيح غائب ولا ترشيح حاضر لغائب.

11 ـ يتم اعتماد الورقة المفتوحة حتى ولو كان فيها صوت واحد.

12 ـيلغى اسم المرشح من الورقة في حال وجود تحريف بالاسم.

13 ـ ضبط الأوراق في النهاية مع عدد الحاضرين.

14 ـ يتم تسمية مراقبين من غير المرشحين.

15 ـ يوقع رئيس المؤتمر والمراقبان على كل ورقة انتخابية.

عدد القراءات : 6021

قد يعجبك ايضا
جديد الكتب والإصدارات