المرسوم التشريعي رقم (72)

المرسوم التشريعي رقم (72)
وتعديـلاتـه
بإحداث منظمة “اتحاد الكتاب العرب”

 

رئيس الدولة:

بناء على أحكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (72) تاريخ 28/1/1969.

 

يرسم ما يلي:

 

الباب الأول:

تعاريف ومبادئ عامة

 

الفصـــل الأول:
تعـاريــف

 

المادة 1 ــ يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانبها:

الوزارة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي.

الاتحاد: اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.

المهنة: التأليف والترجمة في مجالات الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والأدبي.

المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب.

مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الكتاب العرب.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب.

الكاتب: هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول في أحد المجالات المذكورة في تعريف المهنة وله كتاب واحد مطبوع على الأقل.

 

الفصل الثاني:
تشكيل الاتحاد وأهدافه

 

المادة 2 ــ يؤسس في الجمهورية  العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى (اتحاد الكتاب العرب) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له في المحافظات التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.

المادة 3 ــ يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية:

1 ـ أ ـ تعبئة  الطاقات الأدبية في القطر العربي السوري.

ب ـ استكشاف المواهب الأدبية ورعايتها.

ج ـ رصد الواقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي.

د ـ استلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب العربي وإغنائه ووضعه في تيار الأدب الطليعي العالمي.

هـ ـ إذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه الأخطار التي تهدد الوجود العربي وتحاول عزله وإلغاء دوره الأساسي في النضال العالمي ضد الاستعمار والإمبريالية.

و ـ مجابهة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي والقومي والسياسي.

ز ـ محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي.

ح ـ التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول القومي والبعد الاشتراكي التقدمي.

ط ـ الانفتاح على الأدب التقدمي في الوطن العربي والعالم.

ي ـ تهيئة مناخ ثقافي يتيح للإمكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية المسؤولة.

 

2 ـ أ ـ العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب.

ب ـ إقامة المؤسسات التي تؤمن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات  الصحية والمعاشية.

ج ــ الدفاع عن الكتاب والسعي لإيجاد التشريعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم فيه.

3 ـ أ ـ إصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية.

ب ـ إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع.

ج ـ القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في القطر والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات.

د ـ الاتصال بالاتحادات والهيئات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية وبخاصة الكتاب والأدباء العرب في المهجر.

المادة 4 ــ:

أ ـ يؤسس الاتحاد بناء على طلب خطي موقع من (30) شخصاً على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويقدم الطلب إلى وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي مرفقاً بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو.

ب ـ بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توافر الشروط المطلوبة في الأعضاء تبلغ الوزارة مقدمي الطلب موافقتها على عقد الجلسة التأسيسية، وعندئذ يعقد الأعضاء بصفتهم المؤتمر العام الأول للاتحاد جلسة تأسيسية برئاسة أكبرهم سناً بحضور مندوب عن الوزارة ويجري في هذه الجلسة:

1 ـ انتخاب رئيس الاتحاد.

2 ـ انتخاب مجلس الاتحاد.

3 ـ تنظيم عقد الاتحاد وتوقيعه.

4 ـ إعداد وإقرار النظام الداخلي.

ج ـ يودع رئيس الاتحاد الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية:

1 ـ جدولاً بأسماء أعضاء المؤتمر العام الأول متضمناً اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته وجنسيته والشهادة العلمية التي يحملها.

2 ـ نسخة أصلية عن عقد التأسيس موقعة من جميع الأعضاء المؤسسين.

3 ـ نسختين من النظام الداخلي موقعتين من قبل مجلس الاتحاد.

4 ـ أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من قبل مجلس الاتحاد

5 ـ نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس الاتحاد.

د ـ يكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بعد صدور قرار الترخيص ونشره مع النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.

 

 

الباب الثانـي:

في العضويــة

 

المادة 5 ـ ينبغي أن تتوافر في طالب الانتساب للاتحاد الشروط التالية:

أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من مواطني أحد الأقطار العربية ويقبل المغتربون العرب بصفة أعضاء مشاركين ويحدد ذلك في النظام الداخلي للاتحاد.

ب ـ ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ج ـ أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، وأن يوافق المكتب التنفيذي على قبوله.

د ــ أن يؤمن بأهداف الاتحاد وأن يعلن موافقته على نظام الاتحاد والالتزام بكل ما يتضمنه من أسس ومبادئ.

المادة 6 ـــ تكتسب صفة العضوية بقرار يتخذ من المكتب التنفيذي ولا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب جديد قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي.

المادة 7 ــ تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

1 ـ إذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي.

2 ـ إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي.

3 ـ إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.

المادة 8 ـــ تزال صفة العضوية بقرار يتخذ من المكتب التنفيذي، ويحق لمن تقرر إزالة صفة العضوية عنه أو لمن لم يقبل طلب انتسابه أن يتظلم من قرار المكتب التنفيذي إلى مجلس الاتحاد خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه فإذا صادق المجلس على القرار أصبح نهائياً وإذا نقضه يعاد إلى المكتب التنفيذي، فإذا أصر على موقفه من الرفض يحال الموضوع إلى المؤتمر العام الذي تعتبر قراراته نهائية

البـاب الثـالــث:

تكوين الاتحاد وصلاحيات هيئاته

 

المادة 9 ـــ يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:

1 ــ المؤتمر العام.

2 ــ مجلس الاتحاد.

3 ــ المكتب التنفيذي.

4 ــ جمعيات الاتحاد.

 

ويحدد النظام الداخلي أصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها.

 

الفصل الأول:
    المؤتمر العام

 

المادة 10 ـــ

أ ــ يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد المؤدين التزاماتهم المالية.

ب ــ يعتبر المؤتمر العام السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة وتحقيق أهداف الاتحاد ويتولى بصورة خاصة المهام التالية:

1 ـ إقرار خطة الاتحاد.

2 ـ اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق أهدافه.

3 ـ إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير. أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.

4 ـ انتخاب مجلس الاتحاد من بين أعضائه.

5 ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية.

6 ـ التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها مجلس الاتحاد.

المادة 11 ــ يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.

 

الفصل الثاني:
مجلس الاتحاد

 

المادة 12 ــ:

آ ـ يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام مرة كل عامين.

ب ـ يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات التالية:

1 ـ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه وفقاً لأحكام النظام الداخلي وكذلك سحب الثقة من أي عضو من أعضاء هذا المكتب.

2 ـ البت في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد ورسم خطة العمل اللازمة لذلك.

 

الفصل الثالث:
المكتب التنفيذي

 

المادة 13 ــ يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد لمدة خمس سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية:

1 ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام.

2 ـ اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد.

3 ـ وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد.

4 ــ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه.

5 ــ البت في طلبات الانتساب للاتحاد.

6 ــ العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد.

7 ــ عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفته مجلس إدارة لمجلة (الموقف الأدبي) ولجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة.

8 ــ إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 31 (مكرر) ــ يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي، على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن أعمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها.

1 ــ إدارة التوجيه الأدبي.

2 ــ إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية.

3 ــ إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية.

4 ــ إدارة المخطوطات والنشر.

5 ــ إدارة الشؤون المالية والإدارية.

6 ــ إدارة الشؤون الاجتماعية.

 

الفصل الرابع:
رئيس الاتحاد

المادة 14 ـــ يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

1 ـ يمثل الاتحاد أمام القضاء ولدى الغير وهو الذي يتحدث باسم الاتحاد، ويعلن مقرراته، ويوقع المعاملات الصادرة عنه.

2 ـ الإشراف على أعمال اللجان والمكاتب التي ينشئها الاتحاد وعلى سائر النشاطات الأخرى للاتحاد.

3 ـ التوقيع على أوامر الصرف والعقود التي تجري باسم الاتحاد.

4 ـ تقديم بيانات عن نشاطات الاتحاد إلى المؤتمر العام ومجلس الاتحاد.

المادة 15 ــ تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.

الفصل الخامس:
جمعيات الاتحاد

 

المادة 15 (مكرر) ــ:

أ ـ الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة.

ب ـ لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات الخمس التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي:

1 ــ جمعية البحوث والدراسات

2 ــ جمعية الشعر.

3 ــ جمعية القصة والرواية.

4 ــ جمعية المسرح.

5 ــ جمعية النقد الأدبي.

ج ــ يصدر النظام الداخلي للجمعيات بقرار من المكتب التنفيذي.

 

 

الباب الرابع:

موارد الاتحاد

 

المادة 16 ــ تتألف موارد الاتحاد من:

أ ـ رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي.

ب ـ الاشتراكات الشهرية للأعضاء التي تحدد في النظام الداخلي.

ج ـ المساعدات التي تخصصها الدولة للاتحاد.

د ـ أرباح المطبوعات والمجلات وريع الحفلات والنشاطات الأخرى التي يقوم بها الاتحاد والتي تدخل ضمن اختصاصه.

هـ ـ الهبات والمنح والمساعدات والوصايا التي توافق عليها الوزارة.

و ـ فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف.

 

الباب الخامس:

أحكام انتقالية

 

المادة 17 ــ إلى أن يتم تشكيل الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تتخذ الإجراءات التالية:

أ ــ يتمتع الكتاب المتقدمون إلى الوزارة بطلب تأسيس الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي، بصفة (الأعضاء المؤسسون) ويمارسون كافة صلاحيات المؤتمر العام للاتحاد ومجلس الاتحاد خلال فترة انتقالية مدتها عام واحد يبدأ من تاريخ ترخيص هذا الاتحاد من قبل الجهات المسؤولة.

ب ــ ينتخب (الأعضاء المؤسسون) المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد الذي ينتخب رئيسه ويقوم هذا المكتب بدعوة الكتاب العرب كافة في القطر العربي السوري وخارجه للانتساب لهذا الاتحاد وذلك بالوسائل الإعلامية المعروفة، ثم يقبل طلبات انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية وبعد انعقاد المؤتمر العام خلال الفترة الانتقالية الواردة في الفقرة  ـ أ ـ السابقة.

ج ـ يمارس المكتب التنفيذي المؤقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي حين انعقاد المؤتمر العام، وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

د ـ يقوم المكتب التنفيذي المؤقت بإعداد مشروع نظام داخلي للاتحاد ويتم إقراره من قبل الأعضاء المؤسسين ويصدر بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وينشر في الجريدة الرسمية ولا يعدل إلا من قبل المؤتمرات العامة ويصدر التعديل أيضاً بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي.

هـ ـ إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي المؤقت من دعوة المؤتمر العام قبل انقضاء الفترة الانتقالية يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً مؤقتاً يختار أعضاؤه من بين المنتسبين إلى الاتحاد ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم (72) تاريخ 4/2/1969.

و ـ إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب.

 

دمشق في 17/11/1388

و 4/2/1969

 

رئيس الدولة

المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 31/1/1971 والمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 13/2/1972 .

إشارة إلى المواد المعدلة.

أضيف إليها شروط أخرى منها:

1 ـ أن يتقدم بكتابين للانتساب.

2 ـ أن يمر عليه سنتان بصفة مرشح، يقدم خلالهما كتاباً جديداً واحداً ويمارس نشاطاً ثقافياً ملحوظاً.

أضيف إليها ما يلي: وذوو الصفات المتميزة من العرب وغيرهم.

أضيف أما إذا قدَّم كتاباً جديد فيحق له التقدم بطلب انتساب من جديد ووفق آلية الانتساب المعمول بها والمقرة في المؤتمرات.

عدلت الفقرة /أ/ من المادة/12/ بالقانون رقم /28/ تاريخ 31/12/1989 وأصبحت كالتالي:

أ ــ يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات لمرة واحدة يجوز التجديد فيها مرة ثانية فقط.

كانت في أصل المرسوم (لمدة سنتين) ثم عدل المقطع الأول من المادة /13/ بالقانون رقم /28/ تاريخ 31/12/1989 وأصبح كالتالي:

يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية (وتبقى تتمة المادة دون تعديل)… تسري أحكام التعديل المشار إليه في المادة  /12 و13/ على مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي الحاليين.

فصلت إدارة الجمعيات عن إدارة المكاتب الفرعية.

أضيف إليها جمعيتان وهما: 1 ــ الترجمة. 2 ــ أدب الأطفال.

جديد الكتب والإصدارات