القانون رقم /31/ لعام 1971.

قانون رقابة المخطوطات
القانون رقم (31)

 

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور المؤقت

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1971.

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1 ــ خلافاً للأحكام النافذة، يتولى اتحاد الكتاب العرب رقابة وفحص المؤلفات الأدبية المخطوطة الواردة إلى وزارة الإعلام، وإبداء الرأي في نشرها وتوزيعها.

ويجوز لوزارة الإعلام أخذ رأي اتحاد الكتاب في إدخال وتوزيع المطبوعات الأدبية والثقافية الواردة من الخارج.

المادة 2 ــ لرئيس الجمهورية بمرسوم يصدر عنه تفريغ عدد من الكتاب الأدباء العاملين في أجهزة الدولة، للقيام بأعمال معينة، أدبية أو ثقافية، لدى اتحاد الكتاب العرب لمدة لا تزيد عن السنة قابلة للتمديد.

المادة 3 ــ يستمر الأديب المتفرغ وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون، على تقاضي راتبه من إدارته الأصلية.

ويجوز بمرسوم منحه مكافأة مالية شهرية أو مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الأعمال الأدبية أو الثقافية المكلف بها بمقتضى المادة السابقة.

المادة 4 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 25/10/1391

 

و12/12/1971

 

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد ..

 

 

جديد الكتب والإصدارات