المؤتمر العام

    المؤتمر العام

 

المادة 10 ـــ

أ ــ يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد المؤدين التزاماتهم المالية.

ب ــ يعتبر المؤتمر العام السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة وتحقيق أهداف الاتحاد ويتولى بصورة خاصة المهام التالية:

1 ـ إقرار خطة الاتحاد.

2 ـ اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق أهدافه.

3 ـ إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير. أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.

4 ـ انتخاب مجلس الاتحاد من بين أعضائه.

5 ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية.

6 ـ التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها مجلس الاتحاد.

المادة 11 ــ يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.

جديد الكتب والإصدارات