القانون رقم /20/ لعام 1993.

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1414 هجرية الموافق 18/10/1993.

 

يصدر ما يلي:

الفصل الأول
(تعاريف)

 

مادة 1 ــ يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبها:

الاتحاد: اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية

المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب.

مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الكتاب العرب.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب.

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الصندوق  : صندوق تقاعد الكتاب العرب.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تقاعد الكتاب العرب.

العضو   : الكاتب من العرب السوريين ومن في حكم السوريين من أعضاء الاتحاد حسب القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية والذي يمارس مهنة الكتابة والمسجل في جدول اتحاد الكتاب العرب وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (72) تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته.

المتقاعد  : العضو المحال على التقاعد والمقيد اسمه في سجل المتقاعدين.

مدة المزاولة: السنوات التي يقضيها العضو في الاتحاد.

 

 

الفصل الثاني:
(إحداث الصندوق وأهدافه)

 

مادة 2 ـــ يحدث في الاتحاد صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم (صندوق تقاعد الكتاب العرب) ومركزه مدينة دمشق، ويكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع الأعضاء.

مادة 3 ـــ أهداف هذا الصندوق تأمين المعاش التقاعدي والتعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا القانون.

مادة 4 ــ للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافه.

 

الفصل الثالث:
(موارد الصندوق)

مادة 5 ــ تتألف موارد الصندوق من:

أ ـ الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهرياً ويحدد مقدارها بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد.

ب ــ رسوم الانتساب للصندوق، عند القيد في سجلات الاتحاد، والتي يحددها النظام الداخلي للاتحاد.

ج ــ الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا القانون.

د ــ 5% من مكافآت الكتاب الأعضاء في الاتحاد عن الكتب والمقالات المنشورة في القطر (مترجمة أو مؤلفة) في مادتي الآداب والثقافة يجري تحصيلها من الجهات الناشرة.

هـ ـ 5% من أجور أو مكافآت المؤلفين الأعضاء في الاتحاد من النصوص الأدبية للمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والسيناريوهات السينمائية والمسرحيات.

و ــ ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها.

ز ـ الإعانات والهبات والتبرعات التي تأتي للصندوق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الرابع:
(إدارة الصندوق)

مادة 6 ــ يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:

ـ رئيس الاتحاد رئيساً، وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة.

ـ عضوين يختارهما المكتب التنفيذي من بين أعضائه.

ـ أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع السري من بين أعضائه.

مادة7 ــ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق.

مادة8 ــ يتولى رئيس مجلس الإدارة، إدارة جلساته وتنفيذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وهو آمر الصرف لجميع نفقات الصندوق في حدود قرارات مجلس الإدارة.

مادة 9 ــ

أ ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرة وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذا الخصوص قطعياً.

ب ـ يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد في كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد جلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً.

مادة 10 ــ يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

مادة11 ــ مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون ويمارس الصلاحيات التالية:

أ ـ تحصيل أموال الصندوق ووارداته وحفظها واستثمارها.

ب ـ تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم بسائر أنواعها.

ج ـ إقرار إحالة العضو إلى التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية.

د ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة.

هـ ـ تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

و ـ إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ز ـ إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما.

ح ـ اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل.

مادة 12 ــ تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً بانتهاء الدورة الانتخابية للاتحاد.

مادة 13 ــ تبدأ السنة المالية لصندوق التقاعد في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة.

مادة 14 ــ تودع أموال الصندوق والإسناد المالية في مصرف أو أكثر داخل القطر يحدد بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز التصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأصلي بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 15 ــ توقع أوامر الصرف من قبل آمر الصرف وأمين الصندوق مجتمعين.

مادة 16 ــ يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد بعد عرضها على مدقق الحسابات الخاص بالاتحاد، على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من كل عام، كما تخضع لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة.

مادة 17 ـــ يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصديق مجلس الاتحاد.

الفصل الخامس
(المعاشات والتعويضات)

مادة 18 ـــ يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توافر ما يلي:

أ ـ أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة متصلة أو متقطعة.

ب ـ أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق.

ج ـ أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد، إلا إذا كان قد أعفي منها بقرار من مجلس الاتحاد.

مادة 19 ـــ يحدد مقدار المعاش التقاعدي الشهري الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الاتحاد.

 

مادة 20 ـــ

أ ـ يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي الشهري الكامل إذا أتم خمساً وعشرين سنة أو أكثر في عضوية الاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب ـ إذا جاوزت عضويته مدة خمسٍ وعشرين سنة فيعطى عن كل سنة تزيد عن ذلك جزء من خمسة وعشرين من المعاش الكامل على ألا تتجاوز هذه الزيادة نصف المعاش التقاعدي الكامل.

مادة 21 ـــ يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي النسبي، إذا بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمس عشرة سنة ولم تبلغ مدة خمسٍ وعشرين سنة، ويحسب المعاش التقاعدي النسبي على أساس جزء من خمسة وعشرين جزءاً من المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنوات العضوية.

ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق من السنة الكاملة.

مادة 22 ـــ استثناء من المادتين السابقتين:

أ ـ يستحق العضو المعاش التقاعدي الكامل في حال إصابته بعجز كامل ناجم عن القيام بمهام لصالح الاتحاد.

ب ـ يمنح المستحقون عن العضو معاشاً يحسب على أساس المعاش الكامل، في حالة الوفاة الناجمة عن قيام العضو بمهام لصالح الاتحاد.

ج ـ يمنح العضو أو مستحقو معاشه في حالة الوفاة أو العجز الكامل في غير الحالة المشار إليها في الفقرتين السابقتين معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس مدة عشرين سنة، إذا نقصت مدة العضوية عن ذلك.

د ـ يمنح العضو الذي بلغ سن الخامسة والخمسين معاشاً تقاعدياً نسبياً على أساس مدة عضويته شريطة ألا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة 23 ــ يستحق العضو الذي انتهت عضويته في الاتحاد دون أن تبلغ مدة عشرين سنة تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنوات العضوية ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة.

مادة 24 ـــ يحال إلى التقاعد كل عضو بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمسٍ وعشرين سنة إذا طلب الإحالة.

مادة 25 ـــ تحسب في سنوات العضوية في الاتحاد السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها وذلك في ضوء القواعد والأسس التي يضعها مجلس الاتحاد.

مادة 26 ـــ تؤدى العوائد التقاعدية عن المدد المطلوب ضمها إلى الصندوق بأقساط شهرية تماثل عدد أشهر العضوية المضمومة.

مادة 27 ـــ تحسب في سنوات العضوية التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام:

(منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ أو الندب أو الإعارة) لصالح اتحاد الكتاب على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة، ولا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي.

مادة 28 ـــ تثبت حالة العجز وسببه وسبب الوفاة بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات العجز مرة كل عامين.

مادة 29 ـــ يحق للعضو المحال إلى التقاعد وللمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه، وأي معاش تقاعدي آخر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق.

مادة 30 ــ يبدأ حق العضو في تقاضي المعاش التقاعدي من أول الشهر الذي يلي صدور القرار القاضي بإحالته على التقاعد.

مادة 31 ـــ للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة.

مادة 32 ــ تشطب أسماء الأعضاء المحالين إلى التقاعد من جدول الاتحاد وتسجل هذه الأسماء في سجل المتقاعدين.

مادة 33 ـــ يجوز للعضو المتقاعد طلب إعادة تسجيله في الاتحاد لمزاولة العضوية على أن يقطع عنه معاشه التقاعدي من تاريخ إعادة تسجيله وتحسب له مدة العضوية الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش وإذا كانت إحالته على التقاعد لأسباب صحية فيجب أن تقترن إعادة العضوية إليه بموافقة اللجنة الطبية التي يعينها المكتب التنفيذي للاتحاد.

مادة 34 ـــ

أ ـ يجب تقديم طلب لتخصيص المعاش أو لصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوط الحق فيه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة.

ب ـ كل معاش أو تعويض لا يطالب به صاحبه خلال سنتين من تاريخ تبلغه قرار التخصيص يسقط حقه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة.

الفصل السادس
(انتقال الحقوق التقاعدية)

مادة 35 ـــ في جميع الأحوال ينتقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى المستحقين عنه بعد وفاته.

مادة 36 ــ يحدد مستحقو المعاش التقاعدي عن العضو المتوفى بما يلي:

أ ـ أرملة المتوفى أو أرامله.

ب ـ الأرمل العاجز الذي لا مورد كافياً له.

ج ـ الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من أعمارهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين وما زالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة.

د ـ الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم.

هـ ـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن مورد يكفي لإعاشتهن.

و ـ الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية:

1 ـ ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته.

2 ـ ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه.

3 ـ يشترط لاستحقاق والدة العضو المتوفي ألا تكون متزوجة من غير والده حين وفاة العضو.

مادة 37 ــ

أ ـ يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفي على حصص متساوية وفق ما يلي:

1ـ حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق.

2 ـ حصة واحدة لكل ذكراً كان أم أنثى.

3 ـ ثلاث حصص للأرمل أو الأرملة أو الأرامل.

4 ـ حصة واحد للوالدين أو أحدهما.

ب ـ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

مادة 38 ــ عند وفاة أحد مستحقي حصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق، وذلك باستثناء حصة الأرملة أو الأرامل حيث تؤول إلى الأولاد، أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي ويتوقف استحقاق الأم والبنات والأرمل أو الأرامل عند زواجهن.

الفصل السابع
(أحكام انتقالية)

مادة 39 ــ يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد.

مادة 40 ــ يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم، أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها وذلك بالنسبة للنشاط الذي أحدث من أجله هذا الصندوق، ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات والنشاطات التي يقوم بها الصندوق.

مادة 41 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 

 

دمشق في 20/5/1414هـ

            4/11/1993م

 

جديد الكتب والإصدارات