ضوابط انتخاب هيئات المكاتب الفرعية ومجلس الاتحاد للدورة التاسعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /72/ لعام 1969 وتعديلاته وعلى أحكام النظام الداخلي للاتحاد وعلى قرار المكتب التنفيذي بجلسته رقم /134/ تاريخ 6/1/2015 الخاص بوضع ضوابط انتخاب هيئات المكاتب الفرعية ومجلس الاتحاد للدورة التاسعة |
يقـرر ما يلـي
مـادة 1 ـ العمل بالنظام الداخلي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2010م واعتماد ضوابط انتخاب هيئات المكاتب الفرعية للدورة التاسعة وفق النظام الداخلي /المادة 1/ من نظام إدارة الفروع وفق الآتي:
1 ـ اعتبار الدورة الانتخابية لهيئات المكاتب الفرعية خمس سنوات مواكبة للدورة الانتخابية للمكتب التنفيذي.
2 ـ تبدأ الدورة من 15/8/2015م ولغاية 14/8/2020م.
3 ـ انتخاب ستة أعضاء لهيئة المكتب يختار المكتب التنفيذي ثلاثة منهم.
4 ـ إجراء عملية انتخاب خطي على أوراق ممهورة بخاتم الفرع والموقعة من الزميل عضو المكتب التنفيذي المشرف على الانتخابات.
5 ـ يشترط في المرشح لعضوية هيئة المكتب الفرعي ما يلي:
أ ـ أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد 5 سنوات قبل 31/5/2015م ولا تحسب سنوات الترشيح في عداد سنوات العضوية.
ب ـ ألا يجمع بين مهمتين اتحاديتين وتعد عضوية مجلس الاتحاد ومقرر الجمعية وأمين السر مهمة اتحادية.
ج ـ أن يكون بريء الذمة تجاه الاتحاد وصندوق التقاعد.
د ـ أن يتمتع بحضور اجتماعي وثقافي وإداري في محافظته.
هـ ـ يصدر المكتب التنفيذي قراراً لهيئة المكتب من بين الأعضاء الستة الذين فازوا بثقة زملائهم.
6 ـ يصدر قرار من المكتب التنفيذي بخصوص المحافظات التي يصعب إجراء انتخابات فيها وبناء على تقرير مفصل بالأسباب من هيئة المكتب الفرعي بكل فرع تمنع الظروف القاهرة من إجراء عملية الانتخاب، ووفق ما يتوصل إليه مجلس الاتحاد في 3/2/2015م فإما أن تستمر هيئة المكتب الحالية بعملها وترميمها في حالات الشغور من قبل المكتب التنفيذي أو تعيين من يراه المكتب.
7 ـ تعد المحافظات الآتية واقعة تحت الظروف القاهرة إلا إذا سنحت الفرصة بالانتخابات وهي: درعا ـ الحسكة ـ الرقة ـ دير الزور ـ حلب ـ إدلب.
8 ـ عدم إجراء انتخابات في الفروع التي يقل عدد المرشحين فيها عن 6 أشخاص.
9 ـ لا يحق للعضو المرشح أو المشارك أو عضو الشرف الترشيح أو المشاركة في انتخابات هيئات المكاتب الفرعية.
10 ـ أن لا تكون صفة العضوية للعضو المرشح للمجلس مزالة أو مرقنة أو مجمدة وفق المادة /13/ الفقرة الرابعة من النظام الداخلي.
11 ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.
12 ـ لا يجوز ترشيح من كان غائباً.
13 ـ يعد ما يزيد على نصف الدورة دورة لأي عضو في هيئة اتحادية فرعية أو في مجلس الاتحاد.
14 ـ قبول طلبات الترشيح لهيئات المكاتب الفرعية اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 2015م ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 15/6/2015.
15 ـ تشكيل لجنة يحددها المكتب التنفيذي لدراسة قانونية طلبات الترشيح لهيئات المكاتب الفرعية.
16 ـ تجري الانتخابات طوال الشهر السابع حسب جدول زمني يقرر لاحقاً من المكتب التنفيذي وتكون الانتخابات بإشراف المكتب التنفيذي.
مـادة 2 ـ يعمل بالنظام الداخلي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2010م واعتماد ضوابط الترشح لمجلس الاتحاد لدورته التاسعة:
1 ـ أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد عشر سنوات قبل 31/7/2015م.
2 ـ لا تحسب سنتا الترشيح في عداد السنوات المؤهلة للعضوية وبالتالي لا تحسب ضمن السنوات العشر المطلوبة.
3 ـ أن يكون بريء الذمة تجاه الاتحاد وصندوق الاتحاد.
4 ـ أن لا تكون صفة العضوية للعضو المرشح للمجلس مزالة أو مرقنة أو مجمدة وفق المادة /13/ الفقرة الرابعة من النظام الداخلي.
5 ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.
6 ـ لا يحق للأعضاء المرشحين أو الأعضاء المشاركين أو المقبولين بصفة عضو شرف التصويت أو الترشيح.
7 ـ ألا يجمع بين مهمتين اتحاديتين وتعد عضوية مجلس الاتحاد ومقرر الجمعية وأمين السر وهيئة المكتب الفرعي مهمة.
8 ـ تشكيل لجنة يحددها المكتب التنفيذي لدراسة قانونية طلبات الترشيح لمجلس الاتحاد.
9 ـ يعد ما يزيد على نصف الدورة دورة لأي عضو في هيئة اتحادية فرعية أو في مجلس الاتحاد.
10 ـ قبول طلبات الترشيح لمجلس الاتحاد وصندوق التقاعد اعتباراً من تاريخ (1/8/2015م) حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم (31/8/2015م).
11 ـ تنتهي الدورة الثامنة في (17/10/2015م) وتبدأ الدورة التاسعة بعد اجتماع المكتب التنفيذي الجديد؛ وإثر الانتخابات المقررة وفق جدول زمني وضع لهذه الغاية.
مـادة 3 ـ تصرف النفقة الناجمة عن هذا القرار من موازنة الاتحاد لعام 2015م.
مـادة 4 ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشـق فـي 13/1/2015
د. حسيـن جمعـة
رئيس اتحـاد الكتـاب العرب
عدد القراءات : 5315